طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 95.21، الذي يعد تعديلاً وتكميلاً للظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، والمتعلق بتنظيم الصيد البحري، من البرلمان.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة من رئيس الغرفة، يوسف بنجلون، وتم إرسالها إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد اجتماع الجمعية العامة الثانية لغرفة الصيد البحري المتوسطية، الذي ناقش فيه مشروع القانون، وخاصة المقتضيات المتعلقة بالغرامات المالية في بعض الفصول.
وطالبت الغرفة وزير الفلاحة والصيد البحري بإصدار تعليماته للجهات ذات الصلة في الوزارة لسحب مشروع القانون من لجنة القطاعات الانتاجية في مجلس النواب، وتأجيل مناقشته حتى يتم استعراضه مع ممثلي غرف الصيد البحري واطلاع المهنيين على محتواه.
وأكدت الغرفة المتوسطية أن مشروع القانون يواجه معارضة قوية في جميع موانئ المملكة وأثار استياء المهنيين، كما انتقدت عدم استشارة الغرف المهنية للحصول على آرائها حول المشروع قبل عرضه على البرلمان، واعتبرت ذلك انتهاكًا للظهير الشريف رقم 1.97.88 الصادر في قعدة 1417 (02 أبريل 1997) الذي ينص على تنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري.
وينص المشروع على أن يعاقب بغرامة من 5 آلاف إلى مليوني درهم، كل من يقوم بصيد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها.
كما يتوعد المشروع بالغرامة ذاتها، كل من يصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
ويقضي المشروع أيضا بفرض الغرامة نفسها على كل من يخرق أحكام الفصل 17 من القانون بشأن استخدام مواد أو أطعمة سامة في صيد الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات.
وتشمل الغرامة كذلك كل قبطان سفينة وكل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، بالإضافة إلى كل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع “لأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 4- 2 “؛ وكذا “كل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها”.
كما تطال الغرامة وبالقيمة المالية عينها، كل من يدلي بمعطيات أو معلومات ناقصة أو مغلوطة، وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابَقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير “مشتغل أو به عطل”.
وتلاحق نفس العقوبة أيضا كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية “دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في هذا القانون، أو برخصة منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في “الرخصة التي يستفيد منها”.