دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ، تهدف إلى تشديد المراقبة على المشغلين الذين يتملصون من التصريح بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك عبر فرض غرامات مالية ثقيلة على كل أجير لم يتم التصريح به خلال الفترات السابقة على عملية المراقبة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار القانون رقم 02.24، الذي يعدل ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7383).
وحسب المقتضيات الجديدة، فإن المشغل الذي يثبت عدم تصريحه بأحد أجرائه قبل تبليغه بمهمة المراقبة، سيكون ملزما بأداء غرامة مالية تعادل 100 في المائة من واجب الاشتراك المستحق عن كل شهر لم يتم فيه التصريح.
ويراهن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذه التدابير الصارمة للحد من ظاهرة التهرب من التصريح، والتي تحرم الآلاف من العمال من حقوقهم في التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات الاجتماعية، كما تُكبّد الصندوق خسائر مالية كبيرة.
ومن شأن هذه التعديلات القانونية أن تضع المشغلين غير الملتزمين أمام واقع جديد، خاصة مع توجه السلطات نحو تشديد عمليات التفتيش والمراقبة لضمان احترام قانون الشغل وضمان استفادة الأجراء من حقوقهم الاجتماعية.