قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون، أخيرا، ببطلان محضر مخالفة سير أنجزه درك المدينة ضد محام بهيئة تطوان، وأمرت بإرجاع مبلغ الغرامة الذي سبق للمخالف أن أودعه لدى مصالح الخزينة، مع تحميل هذه الأخيرة مصاريف الدعوى.
وتعود فصول هذه القضية إلى 6 يناير 2024، حين أوقف عناصر الدرك الملكي المحامي يـ.ش على مشارف المدينة، متهمين إياه بتجاوز السرعة القانونية بأقل من 30 كلم/س.
غير أن المحامي، الذي كان يقود سيارته نحو شفشاون عبر الطريق الوطنية رقم 2، نازع في المخالفة من أساسها، معتبرا أن الطريقة التي تم بها تحرير المحضر لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير.
وفي شكايته المودعة بتاريخ 29 فبراير من نفس السنة، أوضح المعني بالأمر أن الدركي الذي حرر المحضر لم يكن في موقع المخالفة، ولم يكن حاملا لأي جهاز لمراقبة السرعة، كما أنه رفض إطلاعه على صورة المخالفة أو تحديد مكان الرادار، في خرق صريح للمادة 194 من مدونة السير، التي تلزم بوجود علامات تشوير وإعلام بوجود جهاز المراقبة.
وخلال الجلسات، أكد الدفاع أن وسيلة الإثبات التي استند عليها الدرك الملكي، والمتمثلة في جهاز اللاسلكي، غير معتمدة قانوناً لإثبات مثل هذه المخالفات، استنادا إلى المرسوم التطبيقي رقم 2.10.419، الذي حصر أدوات القياس المعتمدة في الرادارات الثابتة أو المحمولة، شريطة أن توفر دليلا ماديا فوريا على المخالفة.
وبعد تأمل المحكمة في دفوعات الطرفين، اعتبرت أن المحضر يفتقد للأساس القانوني الضروري لإثبات المخالفة، وقضت ببطلانه، مع الأمر بإرجاع المبلغ المودع وتحميل الخزينة العامة الصائر.