أصدرت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة قرارا يقضي بتكليف النائب الأول لرئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي بتسيير شؤون الجماعة بشكل مؤقت، وذلك بعد رفع طلب إعفاء رئيس المجلس إلى المحكمة الإدارية بطنجة.
وبحسب الوثيقة التي حصل عليها موقع “طنجاوة”، فإن الوكيل القضائي للمملكة رفع طلبا إلى المحكمة الإدارية من أجل إعفاء رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي استنادا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك على خلفية مخالفات قانونية منسوبة إلى الرئيس.
ووفق القرار الولائي، فقد تم تكليف النائب الأول لرئيس المجلس بتسيير شؤون الجماعة ابتداءً من تاريخ صدور القرار إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية بخصوص طلب الإعفاء.
فضيحة بناء تكشف تجاوزات الرئيس وتدفع الأعضاء للمطالبة بإقالته
وتأتي هذه الخطوة في ظل فضيحة مدوية اهتزت عليها جماعة الساحل الشمالي، وذلك عقب تسريب وثيقة بناء موقعة من طرف رئيس المجلس لفائدة أحد المواطنين بمدشر العقبة، دون اتباع الإجراءات القانونية أو تقديم الطلب عبر منصة “رخص” المعتمدة للأنشطة الاقتصادية والعمرانية.
وتشير المصادر إلى أن رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، سبق له منح عدد من الرخص وشواهد التقسيم الإداري بشكل منفرد في عدة مناطق، منها تندافل، العقبة، ادمينة، وقرب ساحل المرصات، ما دفع قيادات في حزبه إلى مطالبته بالاستقالة، محذرة من التداعيات القانونية لهذه التصرفات.
وبناءً على تلك التجاوزات، وقع 11 عضوا من أصل 16 في المجلس الجماعي على ملتمس لإقالة الرئيس، وذلك وفقاً للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، التي تتيح للأعضاء طلب إقالة الرئيس في حال ثبوت خروقات قانونية تؤثر على سير العمل في الجماعة.
رفض إدراج نقطة الإقالة يثير استياء الأعضاء
وفي السياق نفسه، شهدت الدورة العادية للمجلس، المنعقدة يوم الثلاثاء، توترا بين أعضاء المجلس والرئيس الذي رفض إدراج نقطة التصويت على إقالته في جدول الأعمال، رغم وجود حكم قضائي من المحكمة الإدارية يلزمه بذلك.
وأوضحت مصادر “طنجاوة” أن ممثل السلطة المحلية نبه الرئيس إلى وجوب الامتثال للحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك، إلا أن الرئيس استمر في رفضه بحجة عدم توصل المجلس بالحكم، معتبرا أن ممثل السلطة لا يملك حق إلزامه بإدراج النقطة.
ورغم رفض الرئيس، صوت 13 عضوا من أصل 16 لصالح ملتمس إقالته من رئاسة المجلس، وذلك استنادا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي 113.14، التي تعزز من صلاحيات الأعضاء في اتخاذ قرار الإقالة عند تجاوزات الرئيس.




